السيد الخميني

178

زبدة الأحكام

( مسألة 6 ) يشترط في صحة الوقف التنجيز على الأحوط ولا بأس بالتعليق على شيء حاصل سواء علم بحصوله أم لا . ( مسألة 7 ) ومن شرائط صحة الوقف إخراج نفسه فلو وقف على نفسه لم يصح . ( مسألة 8 ) لو أجر عينا ثم وقفها صح الوقف ، وبقيت الإجارة على حالها . ( مسألة 9 ) يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه ، ولا يعتبر فيه كونه مسلما فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم على الأقوى ، بل وفيما يصح على مذهبه . ( مسألة 10 ) يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكا يصح الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عينه بقاء معتدا به غير متعلق لحق الغير المانع من التصرف ، ويمكن قبضه ، نعم لا يعتبر فيه كونه ممكن الانتفاع به فعلا . ( مسألة 11 ) يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف ، وفي الوقف العام يكفي إمكان وجود مصداق العنوان العام ، ويعتبر في الموقوف عليه التعيين ، ولا يعتبر كونه مسلما ، بل الظاهر صحة الوقف على الذمّي والمرتدّ لا عن فطرة سيما إذا كان رحما ، وأما على الكافر الحربي والمرتد عن فطرة فمحل تأمل . ( مسألة 12 ) لا إشكال في أنه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه ، كما أنه لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان آخر ، نعم لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه فان أمكن تعميره وإعادة عنوانه لزم وتعيّن على الأحوط ، وإلّا فلا يخرج العرصة عن الوقفية ، والأحوط أن يجعل مصرفه وكيفياته على حسب الوقف الأول . ( مسألة 13 ) الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد والأوقاف